للردّ الهاتفي ولتلقي إستشارة وتفاصيل اخرى، أرجو التّوجه إلى: إمرأة لإمرأة - مركز نسوي حيفا، مشروع لمكافحة الدّعارة والمتاجرة بالنّساء

04-8640598، 054-3008036، فاكس: 8641072-04

شارع أرلوزوروف 118، حيفا 33276 ishahfc1@013net.net | www.isha.org.il

عملية معالجة توّقف الإجراء المتدرّج من أجل بناء مكانة لزوجين إسرائيليين


تستطيع المرأة الّتي انتهت علاقتها الزّوجيّة مع رجل إسرائيليّ المطالبة بتسوية مكانتها في حالتين: عندما تملك هي وزوجها أولاد مشتركين ويتطلقان، أو عندما تصبح أرملة.
في حالة الطّلاق تكون الشّروط كالتالي: عندما تملك المرأة رخصة من نوع أ/5 وقد قضت نصف فترة الإجراء المدرّج (سنتين). شرط آخر هو عندما يكون الأولاد تحت رعايتها، أو "لدى الزوجين أولاد مشتركين يعيشون تحت رعاية الزّوج/ة الأجنبيّ/ة فقط، أو عندما يكون الزّوج/ة الأجنبي/ة على صلة حميمة ومتواصلة مع الأولاد، ويعتني بنفقاتهم واحتياجاتهم، ووجهة نظر موظف الشّؤون الاجتماعيّة تؤكّد على أن مغادرة الزّوج/ة الأجنبي/ة البلاد سيؤدي إلى ضرر جسيم عند الأولاد".
في حالة الترمّل هناك تعامل مختلف؛ إن كان لدى المرأة أولاد من زوجها الإسرائيلي أو ليس لديّها. إن كان لدى الزّوجين أولادًا يعيشون فقط مع الأمّ، فإن الشرط الأدنى أن تكون بحوزة الأم الأرملة رخصة من نوع أ/5 وقد باشرت في الإجراء المدرّج. عندما يكون لدى الزّوجين أولادًا مشتركين فإنه لا حاجة لحد أدنى من الزّمن سوى المطالبة ببدء الإجراء المدرّج كشرط لتسوية المكانة.

عندما نتحدث عن امرأة ترمّلت وليس هناك أولاد مشتركين لها ولزوجها المتوفى، فإن القانون يحدّد شروطا أشد قسوة، بحيث يتوجب على المرأة أن تحمل رخصة من نوع أ/5 وتقضي نصف مدّة الإجراء المدرّج وتجري المقابلة في وزارة الدّاخليّة. خلال المقابلة سيتمّ فحص أمور أخرى من ضمنها مدى صلة المرأة بدولة إسرائيل مقارنة مع صلتها مع مسقط رأسها.

No comments:

Post a Comment