للردّ الهاتفي ولتلقي إستشارة وتفاصيل اخرى، أرجو التّوجه إلى: إمرأة لإمرأة - مركز نسوي حيفا، مشروع لمكافحة الدّعارة والمتاجرة بالنّساء

04-8640598، 054-3008036، فاكس: 8641072-04

شارع أرلوزوروف 118، حيفا 33276 ishahfc1@013net.net | www.isha.org.il

القوانين الإداريّة



هنالك عدّة قوانين إداريّة في الوزارة الداخليّة تستطيع النّساء النّاجيات من العنف أو/ وضحايا المتاجرة بالجنس الاستعانة بها:

قانون الإجراء المدرّج

إن القانون المركزيّ والمنتشر من حيث إمكانيّة الاستعانة به هو القانون الّذي يعالج منح مكانة لزوج/ة أجنبي/ة المتزوّج/ة بمواطن/ة إسرائيلي/ة رقمه 5.2.008 ويدعى أيضًا "الإجراء المدرّج".
بموجب هذا القانون فإنّ امرأة مهاجرة تزوّجت رجلا إسرائيليّا خارج البلاد وقدّمت هيّ وزوجها مستندات سارية المفعول لوزارة الدّاخليّة، يستطيع الزّوج أن يباشر خارج البلاد في تسوية مكانة زوجته الأجنبيّة. قد تطول هذه العمليّة مدة أربع سنوات ونصف. في المرحلة الأولى يجب تعبئة استمارة وإحضار جميع قوائم المستندات الّتي يتمّ الحصول عليها في وزارة الدّاخليّة. بالمقابل فإن الزّوجة تحصل على رخصة جلسة (רשיון ישיבה) من نوع ب/1 وعادّة تكون لمدة ستة أشهر.

في المرحلة الثّانيّة يتمّ إجراء مقابلة مع الزّوجين لفحص صدق هذا الزّواج. إذا اقتنعت وزارة الدّاخليّة بصدق العلاقة، فإن الزّوجة الأجنبيّة تحصل على رخصة من نوع أ5.

يجبّ تجديد هذه الرّخصة مرّة في السّنة، وبموجب القانون يجب على كلا الزّوجيّن أن يذهبا معًا لتجديد الرّخصة، وعلى الزّوج المواطن الإسرائيليّ أن يطلب هذا التّجديد، لذلك فإن المرأة تكون متعلقة تماما بزوجها عند تجديد الرّخصة سنويّا.

بعدما أثبت الزّوجين خلال هذا الإجراء (أربع سنوات ونصف) صدق زواجهما والعيش داخل إسرائيل، عندها تحصل الزّوجة على الجنسيّة الإسرائيليّة.
 
من المهمّ ذكره أن هناك إجراءان آخران يوازيان هذا الإجراء، تسير من خلالهما عملية الحصول على مكانة حسب منطق مشابه للإجراء أعلاه. الإجراء الأول هو قانون لتسوية مكانة رجل أجنبي موجود بعلاقة زوجيّة (والتي يتمّ الإشهار بها على الملء) مع مواطن إسرائيلي، وغالبًا ما يكون الزّوجان من نفس الجنس. بموجب هذا القانون تحصل الزّوجة الأجنبيّة على مكانة من نوع ب/1 لمدة ثلاث سنوات (وتتجدّد سنويّا). عند انتهاء هذه المدّة وعند برهنة صدق العلاقة وممارستها في إسرائيل، حينها تحصل الزّوجة على مكانة من نوع أ/5 لمدة أربع سنوات إضافيّة. وعند انتهاء المدّة تحصل على إقامة دائمة.

الإجراء الثّاني هو قانون لتسوية مكانة زوجين لديهما إقامة دائمة. وهذا الإجراء أيضًا طويل جدّا، بحيث تحصل الزّوجة على مكانة داخل إسرائيل من نوع ب/1 لمدّة 27 شهر، وترقى المكانة فقط بعد ذلك لرخصة من نوع أ/5 لمدّة سنتين إضافيتين (ومرّة أخرى تتجدّد سنويّا)، وفي النهاية تحصل الزّوجة على إقامة دائمة.

5. البعد المركزيّ في هذا القانون هو حقيقة كون المرأة متعلّقة دائمًا بزوجها الإسرائيلي. في حالة طرأ سوء على علاقة الزّوجين أو قرر الرّجل ألا يذهب إلى وزارة الدّاخليّة، أو نقص مستند ما ولم يفلح الزّوجين إحضاره معهما- فإن العمليّة تتوقّف.

في حالة وجود توثيق لعمليّة عنف في العائلة فإنّ وزارة الدّاخليّة تتعامل بحذر شديد مع طلب الحصول على رخصة أو تجديدها، ومن الممكن أن يزيد الأمر عواقب أخرى عند تجديد الرّخصة.

علاوة على ذلك، فإنّه في أغلب الحالات تُجبر المرأة على مغادرة البلاد فورًا دون أن تبت وزارة الداخليّة في أمرها، ودون أن تصرّح عن رأيها في حقيقة كونها بحاجة أولا لممارسة حقوقها، و/أو فحص وجود ظروف تمكّنها من الحصول على رخصة مكوث، و/أو بموجب قانون وزارة الداخليّة في حالات العنف:

عملية معالجة توّقف الإجراء المدرّج من أجل بناء مكانة لزوجين إسرائيليين نتيجة لعنف الزّوج الإسرائيلي- بعد أن تزايدت حالات العنف ضدّ نساء أجنبيات ممن أسرن على يد أزواجهن العنيفين، وشعرن بخوف لتقديم شكوى ضدّهم للشرطة وذلك لأن النّتيجة الفوريّة هي طردهنّ من البلاد، وبعد خطوات قانونيّة وجرّاء نضال جماهيري وافقت وزارة الداخليّة على هذا القانون:

عملية معالجة توّقف الإجراء المدرّج من أجل بناء مكانة لزوجين إسرائيليين نتيجة لعنف الزّوج الإسرائيلي، رقم القانون- 5.2.0017أ، يعترف القانون لأول مرّة بأهميّة الدّفاع عن النّساء المضروبات المهاجرات ويبني منظومة (الّتي لا تكفي أيضًا) من أجل تسوية مكانة من غادرت علاقة زوجيّة عنيفة.
إن الزّوجة الّتي لديها طفل إسرائيلي وتملك مكانة من نوع أ/5 قبل أن تغادر البيت (خلافا لحالات أخرى تكون فيها مدّة الانفصال سنتين كي يُبت في تمديد الرّخصة) وأثبتت ممارسة العنف ضدّها، يتمّ نقل قضيتها للتداول بها أمام لجنة "بين وزاريّة" للقضايا الإنسانيّة.
يحقّ للجنة أن تمدّد المكانة الّتي بحوزتها لمدّة سنتين إضافيتين وبعد ذلك تبت في قضيتها مجددًا، أو أن تقرر تمديد مكانتها لفترة زمنيّة أخرى، وبعد ذلك منحها الإقامة الدائمة. لقد قررت المحكمة ألا تبت في قضية امرأة المرّة تلو الأخرى وقررت وجوب منحها رخصة الإقامة الدائمة. يجري إثبات العنف بواسطة عدّة طرق: مكوث مدّة شهر أو أكثر في ملجأ لنساء معنّفات، استلام أمر دفاع ضدّ الزّوج الإسرائيلي في حضرة كلا الطرفين، تقديم شكوى في الشّرطة لسبب فعلي، تصريح من قسم الخدمات الاجتماعيّة في السلطة المحليّة أو من مركز لمكافحة العنف داخل العائلة.

No comments:

Post a Comment